السيد علي الهاشمي الشاهرودي

297

محاضرات في الفقه الجعفري

--> إذ التعيين كيلا مع المجازفة لا يجتمعان وأيضا تعيين البايع وكذا المشتري لا أثر له ولا دخل له قطعا وظاهر تاء الخطاب دخل تعيين البائع في عدم الجواز مجازفة وأيضا قوله عليه السّلام سمّيت فيه كيلا يحتمل أن يكون معناه اشتريته بالكيل فيكون المراد من لا يصلح مجازفة عدم الصلاحيّة في مقام التسليم والقبض مجازفة ولا يكون مربوطا بالمقام ويحتمل أن يكون المراد منه تسمية الكيل في مقام المقاولة لا حين البيع وعليه فمفاده غير معمول به ويحتمل أن يكون معناه ما يكون مكيلا عرفا فإنه لا يصلح بيعه مجازفة حتّى يكون دليلا على الحكم في المقام وعلى الاحتمالين الأخيرين فإنّ ضمير لا يصلح يرجع إلى البيع ورابعا من جهة توصيف الطعام بكونه سميت فيه كيلا مع أنّ الطعام ليس فيه قسمان فالتوصيف يكون قرينة على وجود التنويع فيه وهو ينافي مع ما ذكر من أنّ الطعام ليس فيه إلّا المكيل فقط وخامسا من جهة قوله هذا ممّا يكون فإنّه أعم من عدم الصحّة إذ يحتمل أن يكون المراد منه الكراهة المصطلحة ( الأحمدي ) . ( 1 ) فإنّ هذا التعبير شائع كما يقال يصحّ الوضوء بما تسمّيه ماء أو التيمّم بما تسمّيه ترابا أي ما